المادة 156 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا:
1) تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.
2) تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.
3) أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026