المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:-
1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.
2- أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.
3- أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026