المادة 148 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026