المادة 147 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026