المادة 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الفصل الثاني دفع المال الى المحكمة والسحب منها 1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى. 2- اذا أقرّ المدعى عليه بقسم من الادعاء، يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم، وتسمع عندئذ أقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة