المادة 1 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012
تسمى هذه التعليمات " تعليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن أو المصرح عنها كجزء من بطاقة البيان" ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026