تشريعات أخرى
عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن أو المصرح عنها كجزء من بطاقة البيان" ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس. الوحدة: و…
- المادة 3طريقة التحقق - تقوم الجهة المعنية بإرسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية إلى الوحدة للتحقق من صحتها. - تقوم الوحدة باستلام المنتج بالطلب الخاص بالوحدة والمعبأ أصوليا, و…
- المادة 4الاتفاقيات مع الشركات الأم - تقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات سنوية مع الشركات الأم إذا رغبت المؤسسة وهذه الشركات بذلك, إذ يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الشركة الأم نفسها. - محتو…
- المادة 5الأجور تتقاضى المؤسسة بموجب هذه التعليمات من صاحب البضاعة ما يلي: - 20 دينارا بدل أجور إجراء التحقق من العلامات التجارية. - 200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية واردة للو…