تشريعات أخرى

عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن أو المصرح عنها كجزء من بطاقة البيان" ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس. الوحدة: و…
  3. المادة 3طريقة التحقق - تقوم الجهة المعنية بإرسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية إلى الوحدة للتحقق من صحتها. - تقوم الوحدة باستلام المنتج بالطلب الخاص بالوحدة والمعبأ أصوليا, و…
  4. المادة 4الاتفاقيات مع الشركات الأم - تقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات سنوية مع الشركات الأم إذا رغبت المؤسسة وهذه الشركات بذلك, إذ يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الشركة الأم نفسها. - محتو…
  5. المادة 5الأجور تتقاضى المؤسسة بموجب هذه التعليمات من صاحب البضاعة ما يلي: - 20 دينارا بدل أجور إجراء التحقق من العلامات التجارية. - 200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية واردة للو…