المادة 3 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي أمانة عمان يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه وإبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026