المادة 2 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان.
الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الصندوق:صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
رئيس اللجنة:مدير المدينة/ رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
المدير:مدير الصندوق.
المشترك:الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق.
المقترض:المشترك الذي حصل على قرض من الصندوق.
المشروع:مشروع إنشاء وحدة سكنية أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتها أو شراء مسكن جاهز أو قيد الإنشاء أو إكماله.
الراتب:الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026