المادة 13 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تقوم الدائرة المعنية وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بإعادة تصنيف وترميز وظائفها بما يتفق مع التقسيم العام للوظائف ومجموعاتها النوعية المعتمدة بموجب هذه التعليمات لغايات إعداد جداول تشكيلات وظائفها وبطاقات الوصف الوظيفي الفعلية وعلى النحو المبين في (دليل ترميز الوظائف) الذي تعده الهيئة بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026