المادة 12 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
تستخدم مسميات الوظائف الواردة في مجموعة الأعمال المتنوعة حصراً لغايات نقل وتوفيق أوضاع شاغلي وظائف الخدمات المساعدة والوظائف الحرفية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة والمدرجة في جدول التشكيلات قبل صدور هذه التعليمات ولا يجوز استخدام وظائف هذه المجموعة لغايات التعيين، ويتم إلغاؤها حال شغورها كما لا يجوز إضافة أي مسميات وظيفية إلى مجموعة الأعمال المتنوعة، باستثناء الوظائف الموجودة على هذه المجموعة في جدول التشكيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026