المادة 8 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

يرتبط المستوى الأدنى من الوحدات التنظيمية والمسميات الوظيفية المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات بالمستوى الأعلى مباشرة ويجوز في حالات خاصة تقتضيها طبيعة العمل ومصلحتها ارتباط مستوى اقل بمستوى أعلى من المستوى المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك