المادة 7 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
أ- تعتبر الوحدات التنظيمية الواردة في المادة (5) وشروط إنشائها ومسميات مواقع المسؤولية الوظيفية وشروط إشغالها المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات الوحدات التنظيمية الرئيسة والوظائف الأساسية الدالة وكما تظهرها الجداول التفصيلية لهذه التعليمات الخاصة بمسميات الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ودرجاتها.
ب - في حال وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا تنطبق عليها المسميات الرئيسة في الهيكل التنظيمي المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات فيجب أن يتم تحديد مستواها وما تعادله من التقسيمات الرئيسة في الهيكل التنظيمي في قرار إنشائها مع مراعاة توافر الشروط المتعلقة بطبيعة عملها وأهميته و تقسيماتها الداخلية وعدد موظفيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026