المادة 22 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الثانية مسميات وظيفية متكررة تحددها المسميات الفرعية للوظيفة والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026