المادة 21 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الأولى مسميات وظيفية متكررة تحددها الدلالة الوظيفية والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف أخرى.
أ- مهندس: وتشمل (مهندس اتصال، مهندس إلكتروني، مهندس بيئة، مهندس تحكم، مهندس تحكم آلي، مهندس تخطيط، مهندس جيولوجي ، مهندس حاسب إلكتروني، مهندس صناعي، مهندس كمبيوتر، مهندس كهربائي، مهندس كيماوي, مهندس مدني، مهندس مرور، مهندس مساحة ، مهندس مساحة وجيوماتكس، مهندس معماري، مهندس مواد ومعادن، مهندس ميكاترونيكس، مهندس ميكانيك، مهندس نظم حيوية، مهندس نظم معلومات جغرافية، مهندس نقل)
ب- فني هندسة: وتشمل (رسام آلي، رسام معماري).
ج-مفتش أول: مدير تنفيذي، دائرة، وحدة، منطقة) سابقا
د- مفتش ثان: رئيس قسم ( هندسي، رقابة، أبنية، تنظيم) مدير مكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026