المادة 4 من تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025

يجب أن يتوافر فى سارية العلم الشروط التالية:- أ. ان لا يقل قطرها عن (2 انش) وبسماكة لا تقل عن (8,1 ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل. ب. أن يتناسب طولها مع حجم العلم وفقا لاحكام المادة (5) من هذه التعليمات. ج. أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق. د. أن تكون مثبتة بإحكام وأن تحقق متطلبات السلامة العامة. ه. أن لا تكون تالفة او مشوهة للمنظر العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك