التعليمات

تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( …
  3. المادة 3على كل مالك وضع سارية علم ضمن الارتداد الامامي للبناء وفقا لاحكام هذه التعليمات.
  4. المادة 4يجب أن يتوافر فى سارية العلم الشروط التالية:- أ. ان لا يقل قطرها عن (2 انش) وبسماكة لا تقل عن (8,1 ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل. ب. أن ي…
  5. المادة 5أ. إذا كان البناء قائما بارتداد أمامي، يجب وضع سارية العلم ضمن الارتداد الامامي وبشكل عامودي على حد القطعة جهة الشارع على أن لا يقل ارتفاعها عن: 1- (4) م في منطقة تنظيم ا…