التعليمات
تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان رقم 28 لسنة 2025
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات وابعاد سارية العلم في الابنية القائمة ضمن حدود امانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه؛ ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم ( …
- المادة 3على كل مالك وضع سارية علم ضمن الارتداد الامامي للبناء وفقا لاحكام هذه التعليمات.
- المادة 4يجب أن يتوافر فى سارية العلم الشروط التالية:- أ. ان لا يقل قطرها عن (2 انش) وبسماكة لا تقل عن (8,1 ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل. ب. أن ي…
- المادة 5أ. إذا كان البناء قائما بارتداد أمامي، يجب وضع سارية العلم ضمن الارتداد الامامي وبشكل عامودي على حد القطعة جهة الشارع على أن لا يقل ارتفاعها عن: 1- (4) م في منطقة تنظيم ا…