المادة 5 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

توضع سارية العلم في البناء وفق ما يلي: أ- إذا كان البناء قائماً بإرتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الإرتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل إرتفاعها عن (4م) . ب- إذا كان البناء قائماً وبدون إرتداد أمامي يجب وضع السارية بشكل عرضي على الواجهة الأمامية للبناء ومائل للأعلى شريطة أن لا يقل طول السارية عن (2م) ولا يقل إرتفاع نهايتها عن (4م) من منسوب منتصف الطريق المحاذي . ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة وبإستثناء الأبنية الواقعة في مدن مراكز المحافظات والألوية يجوز وضع سارية العلم على سطح البناء، شريطة أن لا يقل إرتفاعها عن (5,2م) من منسوب بلاط السطح ولا تزيد المسافة بين السارية وحد السطح الأمامي عن (1م) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك