المادة 4 من تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات رقم 0 لسنة 2025

يجب أن يتوافر في سارية العلم الشروط التالية : أ- أن لا يقل قطرها عن (2 إنش) وبسماكة لا تقل عن (1.8ملم) مع طبة علوية نحاس أو حديد وبكرة حبل علوي ومربط سفلي للحبل . ب- أن تكون مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق . ج- أن تكون مثبتة بإحكام وأن تحقق متطلبات السلامة العامة . د- أن لا تكون تالفة أو مشوهة للمنظر العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك