المادة 15 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

تلغى تعليمات علامة الجودة الأردنية رقم (3) لسنة 2016، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة