المادة 14 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026

تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة الجودة الأردنية، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة