المادة 14 من تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية رقم 0 لسنة 2026
تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة الجودة الأردنية، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة