المادة 8 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025
تعرض أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الهيئة المستند إلى توصية الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026