المادة 7 من تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم رقم 0 لسنة 2025

مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة تلتزم الدائرة بما يلي: أ- تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين ولمرة واحدة فقط وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تنتهي عضوية الموظف في المجلس في أي من الحالات التالية: 1 - انتهاء الصفة التي بموجبها أصبح عضواً. 2 - انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب. 3- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية صفحةدون 3 عمذنر 4مشروع. 4- اذا تعذر عليه المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية لأي سبب من الأسباب. ج- في حال انتهاء عضوية الموظف في المجلس يتم تعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها التي تم تعيين سلفه بموجبها، ويستمر عمل العضو البديل للمدة المتبقية من العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك