المادة 7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008
تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:- المبلغ/ نسبة الحالة المكافأة
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوامالراتب الأساسي الرسمي في الدائرة وينطبق على العمل أو المهمةالإجمالي مضروباً الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) منبعدد ساعات هذه التعليمات.العمل المكلف بها مقسوم على
- للموظف الذي بذل جهوداً استثنائية في العمل(140) والتي هي ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدواممجموع ساعات الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطةالعمل الشهري عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفسللموظف العمل.
- للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف الدائرة من (10% - 50%) من بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، شريطة بيان الراتب الأساسي المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة، وأسباب التكليف.
- للموظف أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أومن (5% - 30%) أدلة أو تقديم محاضرة تتعلق بطبيعة عمل الدائرةمن الراتب وتساهم في تحقيق أهدافها وفي إحداث تغييرالأساسي إيجابي ونقلة نوعية في مستوى أداء الدائرة.الإجمالي
(10) دنانير للرئيس
- لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب
أو العضو عن كل
أحكام التشريعات النافذة، شريطة أن لا يتقاضى
جلسة على أن لا
الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو يزيد عن (30) ديناراً بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر.
شهرياً
- في حالات خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العملبما لا يتجاوز (500) وتطويره، يجوز للوزير منح مكافأة مالية.دينار شهرياً
- للفني والمهني والسائق ومأمور المقاسم ومن
في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في
الأعمال التي يقوم بها والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في دائرته.من (5% - 30%) من الراتب
- للموظف في مجال خدمة الجمهور والموظفين الأساسي الذين تستدعي طبيعة عملهم مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتميز وإسهامهم في تحسين صورة وهيبة الدائرة وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026