التعليمات
تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 رقم 0 لسنة 2008
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/6/2008.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الم…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة…
- المادة 4يشترط لمنح المكافأة ما يلي: أ- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات. ب- أن تر…
- المادة 5أ- يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة وفق التقسيم الجغرافي أو القطاعي تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة على أن يراعى في اختيار …
- المادة 6أ- تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام. ب- لا يجوز منح الموظف الحوافز…
- المادة 7تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:- المبلغ/ نسبة الحالة المكافأة - للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً ب…
- المادة 8لانجاز أعمال أو مهام تتعلق بالدراسات والتشريعات والتطوير الفني والإداري والتي تؤدي إلى تخفيض كلف انجاز هذه الأعمال عن طريق شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص فيجوز للوزير م…
- المادة 9وفي كل الأحوال يشترط أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للأمين العام أو من يفوضه…
- المادة 10في حال عدم توفر مخصصات مرصودة لغايات العمل الإضافي يجوز منح الموظف المكلف بالقيام بالعمل الإضافي مكافأة مالية تعادل قيمة ما يستحقه من بدل عمل إضافي على أن تراعى أحكام الم…
- المادة 11يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:- أ- توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع الدائرة للجهود المتميزة المبذولة. ب- الالتقاء بموظفي الدائرة أو القسم وذكر إنجازات الموظف …
- المادة 12يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات بالإضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
- المادة 13في حال صرف مكافأة لقاء مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في لجان فنية و/أو مهام و/أو أعمال خاصة بالدائرة، فيجب إشعار دائرة الموظف بقيمة المكافأة الممنوحة.
- المادة 14لا يجوز صرف مكافآت للموظفين المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) من قبل الدوائر المكلفين بالرقابة عليها وتصرف مكافآتهم من خلال دوائرهم ويستثنى من ذلك، عضوية…
- المادة 15يجوز لمجلس الوزراء إصدار تعليمات أو قرارات خاصة لمنح مكافآت و/أو حوافز لبعض الدوائر أو لمهام تتطلبها طبيعة العمل في الدائرة أو المهمة، على أن تبقى التعليمات الخاصة الصادر…
- المادة 16باستثناء المكافآت والحوافز التي حدد نظام الخدمة المدنية صلاحية منحها، تمنح المكافآت والحوافز للموظفين بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذه التعليمات.