المادة 6 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
يشترط لمنح المكافأة ما يلي:
أ- 1- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين في الموازنة والتي يجب ان لا تتجاوز ما نسبته (15%) من اجمالي رواتب الموظفين وعلاواتهم.
2 - لا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات، واي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت في الموازنة سيتم استردادها من راتب وعلاوات ومكافات المدير التنفيذي (ان وجد) او الموظف المعني بصرفها في حال عدم وجود مدير تنفيذي .
ب- أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعليا مع ضرورة الاخذ بما يلي:
1. ان ترتبط المكافأة بمستوى الانجاز والاداء وفق النموذج المعتمد المرفق بهذه التعليمات وفقا للآلية المشار اليها في الفقره (و) من هذه المادة .
2. لا تمنح المكافأة للموظف المجاز بدون راتب او حاصل على اجازة دراسية او المنتدب او المكلف او المعار للغير .
3. يمنح الموظف نصف المكافأة المستحقة في حال كانت اجازته اكثر من عشرة ايام عمل متصلة او متقطعة في الشهر .
4. لا تمنح المكافاة للموظف الجديد خلال الثلث الاول من فترة التجربة ، و يمنح نسبة من المكافأة كما يلي:
* بما لا يتجاوز (50%) من المكافاة بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة * بما لا يتجاوز (75%) من المكافاة بعد انتهاء الثلث الثاني من فترة التجربة * 100 كحد اعلى بعد انتهاء فترة التجربة
5. لا تمنح المكافاة في حال ايقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص الى حين صدور قرار من الجهة المختصة باعادته الى عمله .
6. لا تمنح المكافاة للموظف في حال حصوله على عقوبة و كمايلي :
* عقوبة التنبيه تحجب (50%) من المكافاة عن الموظف لمدة شهر * عقوبة الانذار تحجب المكافاة عن الموظف لمدة شهرين * عقوبة الحسم من الراتب الاساسي تحجب المكافاة عن الموظف لمدة ثلاثة اشهر * عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة تحجب المكافاة عن الموظف لمدة ستة اشهر * عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات تحجب المكافاة عن الموظف لمدة تسعة اشهر * عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات تحجب المكافاة عن الموظف لمدة سنة كاملة .
ج- أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على البلدية .
د- أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.
ه- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر.
و- ان يقدم الموظف او فريق العمل تقريرا مفصلا عن طبيعة العمل او المهمة ونسب انجازها واوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للمدير التنفيذي (ان وجد) او يرفع للرئيس او من يفوضه بذلك في حال عدم وجود مدير تنفيذي وفقا للنوذج المرفق بهذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026