المادة 5 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
أ. تصرف هذه المكافآت والحوافز بقرار من الامين العام او من يفوضه بذلك بناء على تنسيب من المجلس المستند الى توصية من اللجنة وتحجب بالطريقة ذاتها إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للامين العام او المفوض بذلك ايقاف صرف اي من المكافأت والحوافز في حال تبين له انتفاء الاسباب الموجبه لمنحها او بسبب نفاذ المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026