المادة 6 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022

عند ضبط فسائل أو أشجار نخيل أو أشجار واشنطونيا لا تحمل تذكرة نقل يتم ما يلي: أ. تحرير ضبط وذلك استناداً إلى المادة (24) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ب. يتم تشكيل لجنة إتلاف من قبل مديرية الزراعة لإتلاف الأشجار بتقطيعها وحرقها أو دفنها في المزرعة التي خرجت منها وعلى نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك