المادة 5 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
على جميع أصحاب المزارع ولغايات نقل أشجار وفسائل النخيل من مزارعهم إلى مناطق أخرى أو لغايات التصدير مراجعة مديرية الزراعة المعنية للحصول على تذكرة نقل أشجار وفسائل النخيل وقبل عملية النقل وحسب الآلية التالية:
أ. يتقدم المزارع باستدعاء رسمي إلى مديرية الزراعة المعنية لنقل أشجار وفسائل نخيل من مزرعته إلى أي موقع آخر ويبين فيه الموقع الجديد المراد النقل إليه وعدد أشجار وفسائل النخيل المراد نقلها.
ب. يكلف مدير الزراعة المعنية المهندس المسؤول المعني في قسم الثروة النباتية بالكشف على المزرعة وأشجار النخيل التي يرغب المزارع بنقلها ويقوم المهندس بتحديد الأشجار وتعليمها بعلامة واضحة.
ج. يقدم المهندس تقرير كشف حسي ظاهري إلى مدير الزراعة بالحالة الصحية للمزرعة ومدى خلو أشجار النخيل من الآفة.
د. في حال التأكد من سلامة الأشجار يتم إصدار تذكرة نقل أشجار وفسائل نخيل من مديرية الزراعة المعنية يبين فيها ما يلي:
1. اسم المزارع الذي يرغب بنقل الأشجار أو الفسائل.
2.موقع المزرعة المراد نقل الأشجار او الفسائل منها .
3. عدد الأشجار الموافق على نقلها.
4. الموقع الجديد الذي سيتم نقل الاشجار أو الفسائل إليه.
5. تحديد مدة النقل بساعات محددة وحسب المسافة والزمن المقدر للنقل وفي حال حصول أي طارىء يتم إبلاغ أقرب مديرية زراعة للكشف على الأشجار وإصدار تذكرة نقل جديدة ملحقة للتذكرة السابقة على أن يتم ذكر رقم تذكرة النقل السابقة.
ه. لغايات التصدير يجب ان تتوفر الشروط التالية :
1. أن تكون فسائل وأشجار النخيل المعدة للتصدير من مناطق يسمح منها النقل الداخلي أو من مشاتل مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة لتربية وحجر فسائل النخيل(مشاتل حاضنه) .
2. شهادة صحية نباتية تثبت خلوها من الآفة والآفات الأخرى من المديريات المخولة بإصدار الشهادة الصحية النباتية وفي حال عدم توفر ذلك يتم منحها من المركز الحدودي الذي ستعبر منه الإرسالية وبناء على تقرير الكشف الحسي من مديرية الزراعة المعنية.
3. تذكرة نقل حسب الأصول.
4. يتم النقل داخل سيارات محكمة الإغلاق الى المركز الحدودي.
5. ترصيص الشحنة من قبل مديرية الزراعة المعنية ولا يتم فتحها إلا في مركز الخروج الحدودي النهائي.
6. في حال رفض إرسالية مصدرة يتم أخذ الإجراءات التالية:
أ) بيان أسباب رفض الإرسالية.
ب) في حال تم رفضها لأسباب صحية نباتية من قبل الدولة المستوردة يتم إتلاف الإرسالية في المركز الحدودي الأول الذي غادرت منة مع بيان أسباب الرفض.
ج) في حال رفضها لأسباب أخرى يتم معاينة الإرسالية في المركز الحدودي الأولي ويتم إعادتها إلى مصدرها على أن تطبق الإجراءات الواردة في البند رقم (4) اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026