المادة 8 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

يتم التوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في الأسواق المالية المحلية المشار اليها في المادة (7/و) من هذه التعليمات كما يلي: أولاً: تُ قيم استثمارات الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي والمبينة أدناه بالقيمة السوقية ويعتمد آخر سعر اغلاق لها: أ- الاسهم المدرجة والمتداولة. ب- حقوق الاكتتاب. ج- وحدات صناديق الاستثمار المشترك. د- صكوك التمويل الإسلامي الصادرة عن الحكومة والمتداولة في السوق المالي المحلي. ه- إيصالات الإيداع. و- أذونات الخزينة والسندات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وإذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة الإسمية. ز- صكوك التمويل الإسلامي، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 50% من قيمتها الاسمية. ح- أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 20% من قيمتها الاسمية، وفي حال كانت مصنفة من احدى وكالات التصنيف الائتماني المحددة من المجلس بموجب قرار يصدر لهذه الغاية فيتم احتساب 80% من قيمتها الاسمية إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating) و40% إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني مضاربة (Speculative Grade Credit Rating). ثانيا :يستثى البنود التالية من قيمة محفظة الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي : أ- الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة والموقوفة عن التداول. ب- أسهم الخزينة للشركة المساهمة العامة. ج- أية أسهم لم يجر عليها تداول في السوق المالي لفترة ستة أشهر. د- استثمار الشركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة