المادة 7 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
للتوصل الى مبلغ السيولة الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات يتم اجراء التقييمات والتسويات التالية على بنود الموجودات المالية التالية فقط، ويستثنى أية بنود لم يتم ذكرها أدناه:
أ- النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك المحلية والخارجية:
يحتسب هذا البند بكامل قيمته مطروحاً منه المبالغ المحجوزة تأمينًا لغايات معينة.
ب- حساب تسوية مركز الايداع:
يحتسب كامل قيمة الرصيد المدين للحساب.
ج-النقد المدار – عملاء إدارة الاستثمار:
يحتسب هذا البند بكامل قيمته.
د- اجمالي الذمم المدينة عملاء:
استثناء مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - ذمم عملاء.
ه- ذمم مدينة - وسطاء خارجيين:
استثناء مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
و- محفظة الأدوات المالية:
يتم عمل التقييمات والتسويات على محفظة الأدوات المالية في السوق المالي المحلي وفي سوق الأوراق المالية غير المدرجة وفي البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام المادتين (8) و(9) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026