المادة 16 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

أ- على الشركة تسجيل كافة القيود التعديلية التي تخص السنة المالية المغلقة في حساباتها على النظام المحاسبي وبما يتفق مع بياناتها السنوية المدققة وبعد أخذ رأي مدقق حساباتها الخارجي على هذه القيود وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى من ابتداء السنة المالية اللاحقة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) على الشركة مطابقة بياناتها المالية الدورية مع بياناتها المالية الواردة في نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال والملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال لنفس الفترة، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك. ج-على الشركة تضمين اتفاقيتها مع مدقق الحسابات الخارجي بأن يشمل نطاق التدقيق والمراجعة لبياناتها المالية الدورية احتساب كافة النسب المالية الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس وفقاً للنموذج المقر من المجلس لهذه الغاية مع بيان رأيه ببيانات الشركة المالية المدققة او المراجعة وأثر ذلك على صحة ودقة نسب الملاءة المالية وكفاية رأس المال، وبيان ذلك في بند مستقل في التقارير المالية الدورية. د- على الشركة وفور صدور بياناتها المالية الدورية تزويد الهيئة بكتاب خطي يتضمن بيان أسباب ابداء مدقق حساباتها الخارجي لأي تحفظ أو ملاحظة ضمن تقرير مدقق الحسابات، إضافة الى الإجراءات التي ستقوم الشركة باتخاذها لإزالة الأسباب التي أدت الى ابداء هذا التحفظ أو الملاحظة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك