المادة 15 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الشركة لدى احتسابها للنسب المالية وفقا لنموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، واعدادها لملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال الالكتروني ولبياناتها المالية الدورية بما يلي:
أ- اعتماد أسس احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة عملاء المقرة من المجلس كحد أدنى وعكسها على سجلاتها المحاسبية وبياناتها المالية، مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها وأي أحداث قد ينتج عنها شك في تحصيل الذمة المدينة للعميل.
ب- قياس وإعادة تقييم استثماراتها في الأدوات المالية واظهار أصولها والتزاماتها وحقوق ملكيتها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها ما لم يحدد المجلس أي إجراءات او معايير خاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026