المادة 11 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته على الأقل 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر والمحددة بموجب قرار يصدر من المجلس لهذه الغاية على أن لا تقل نسبة تغطية رأس المال الشريحة الاولى عن 6% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك