المادة 11 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته على الأقل 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر والمحددة بموجب قرار يصدر من المجلس لهذه الغاية على أن لا تقل نسبة تغطية رأس المال الشريحة الاولى عن 6% من الأصول المرجحة بالمخاطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026