المادة 10 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025
الفصل الثالث: معايير كفاية رأس المال
يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الشريحة الاولى ورأس المال الشريحة الثانية بعد الخصومات المقررة وكما يلي:
أ- رأس المال الشريحة الاولى ويتضمن البنود التالية:
1- رأس المال المدفوع.
2- علاوة الإصدار.
3- الاحتياطيات القانونية والاختيارية.
4- الأرباح المدورة.
5- أرباح الفترة بعد خصم الضرائب.
6- أي بنود أخرى يقررها المجلس.
ويخصم منه البنود التالية:
1- خصم الإصدار.
2- الخسائر المدورة.
3- خسائر الفترة.
4- أية استثمارات للشركة غير الاستثمارات الواردة في أحكام المواد (8) و(9) من هذه التعليمات.
5- صافي قيمة الأصول الثابتة.
6- صافي قيمة الأصول غير الملموسة بما فيها الشهرة.
7- الموجودات الضريبية المؤجلة.
8- الأرباح المنوي توزيعها.
9- أي بنود أخرى يقررها المجلس كخصومات.
ب- رأس المال الشريحة الثانية ويتضمن البنود التالية:
1- القروض المساندة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
2- %85 من قيمة الاحتياطي الخاص لإعادة تقييم الأصول (احتياطي القيمة العادلة).
3- أي أدوات مالية أخرى يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026