المادة 3 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021

أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة " برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: • عضو مديرية مختبرات الثروة النباتية • عضو مديرية التراخيص والمراكز الحدودية • عضو مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية • عضو وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها • عضو مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام . • عضو مركز زراعي جمرك عمان • عضو غرفة صناعة الأردن • رئيس قسم الصحة النباتية عضوا ومقررا لأعمال اللجنة . - أن يكون عضو اللجنة المسمى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة . ب- يتم عرض المواضيع ذات العلاقة على اللجنة ويتم توثيق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الاعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة أو من ينوب عنه هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنها وتعقد اللجنة اجتماعاتها على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات في الشهر . ج- يتم تسمية سكرتير اللجنة بناءً على تنسيب المدير. د- يكون مدة عمل كل عضو من أعضاء اللجنة عامين فقط ، على أن تستبدل كل جهة مندوبها باستثناء الأعضاء الأساسيين من المديرية والأخصائيين الذين لا يتوفر لهم بديل في مؤسساتهم . ه- يحق للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم كما يحق لصاحب العلاقة أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناءً على طلب مسبق يقدم للمدير . و- للوزارة تخويل مراكز خاصة بمعاملة وختم عبوات التغليف الخشبية بناءً على تنسيب اللجنة وتمنح كل شركة رمزاً خاصاً بها وتختم بالختم المعتمد من الوزارة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO)).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك