المادة 2 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والوارد رقم 9 لسنة 2021

مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصاصفحدرةة 1ع منن 9الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) " ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . الوزارة:وزارة الزراعة الوزير:وزير الزراعة المديرية:مديرية الوقاية والصحة النباتية المدير:مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية موادالتعبئةمنتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو : الخشبيةحمايتها أو حملها. لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة اللجنة:والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة علامة رسمية معترف بها دولياً توضع على مادة ختم ( علامة ):خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية. هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار المعاينة:والاشراف والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية . معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة التبخير:بصورة كاملة أو رئيسية وهو في الحالة الغازية . عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى المعاملة بالحرارة:من الحرارة لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها دولياً . هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة الافة الحجرية:ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك