المادة 5 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- يقتصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها على أنواع النباتات المحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026