المادة 4 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع رقم 0 لسنة 2023
تسري احكام هذه التعليمات على المرخص له بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026