المادة 9 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ- مع مراعاة المدد الدراسية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية قيادة وأركان غير أردنية معترف بها في بلدها سواء كان ذلك بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها مباشرة أو بعد الشهادة الجامعية المتوسطة ما يلي:-
1- اجتياز الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح.
2- إبراز وثيقة التخرج من كلية القيادة والأركان غير الأردنية.
3- الانتظام في الدراسة.
ب- يشترط لمعادلة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم العسكرية الصادرة عن كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية معترف بها في بلدها ما يلي:-
1- الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية ومعادلتها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- إبراز وثيقة التخرج من كلية دفاع أو كلية حرب غير أردنية.
3- الانتظام في الدراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026