المادة 10 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ- يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن المدد التالية: - الدرجة العلميةالحد لادنى للمدة
(8) أشهر عن كل سنة
الشهادة الجامعية المتوسطة
من سنوات الدراسة
(8) أشهر عن كل سنة
شهادة البكالوريوس
من سنوات الدراسة
(6) اشهر (فصلان
شهادة الدبلوم العالي
دراسيان)
(4) أشهر فصلان
شهادة الماجستير
(دراسيان)
(16) شهرا (سنتان
شهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية
دراسيتان)
شهادة الدكتوراة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية(8) أشهر (سنة دراسية) شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة
(22) شهراً
الماجستير للتخصصات العلمية
شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة
(14) شهراً
الماجستير للتخصصات الإنسانية والاجتماعية
ب- يجوز تجزئة المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحيث لا تقل كل فترة اقامة في بلد الدراسة عن شهرين متصلين أو فصل دراسي.
ج في حال كان طالب المعادلة ملتحقاً بجامعة معترف بها على نظام التعليم التقليدي للدراسات العليا ولم يحقق فترة الإقامة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تنظر لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة بنظام الانتساب على أن لا تكون في أحد حقول المعرفة التي تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية.
د- اذا تطلب الحصول على الشهادة الانتظام في الدراسة للبرامج المستضافة والمشتركة من مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها لدى الوزارة فيشترط لاحتساب تلك المدة من المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون مدة الإقامة في أي من بلدي الدراسة أو كلاهما خارج المملكة.
ه- يراعى في تحديد مدة الانتظام في الدراسة للبرامج المستضافة في الجامعات الأردنية لمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية أو البرامج المشتركة بين جامعات أردنية ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بهذا الخصوص.
و- تسري أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة على جميع الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بما في ذلك الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات المعدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026