المادة 3 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
يشترط لمعادلة الشهادة، سواء تم الحصول عليها من خلال التعليم التقليدي او التعلم الالكتروني الكامل عن بعد، ما يلي:
أ- أن يكون مقدم طلب المعادلة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنيبة من داخل أو خارج المملكة بنجاح وأن يكون معدل المعادلة قد حقق الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس قبل الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
ب-1- أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي درس فيها الطالب أو انتقل إليها في كافة مراحل دراسته وبغض النظر عن نسبة عدد الساعات التي درسها في تلك الجامعات معترفاً بها لدى الوزارة وفقاً لأحكام تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، وفي حال طلب معادلة شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالي غير أردنية لم تتقدم بطلب اعتراف لدى الوزارة تحيل لجنة المعادلة اسم المؤسسة إلى لجنة الاعتراف لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاعتراف بها وفقا لأحكام تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية.
2- تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدلة.
ج- أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن ما يلي:-
1. سنتين دراسيتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للشهادة الجامعية المتوسطة.
2. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس.
3. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الدبلوم العالي.
4. سنة دراسية واحدة بعد شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لشهادة الماجستير.
5. ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الماجستير أو ما يعادلها لشهادة الدكتوراة.
د- أن لا تقل مدة الدراسة في السنة الدراسية الواحدة عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة.
ه- أن تكون الدراسة بلغة بلد الدراسة، وفي حال كانت الشهادة لبرنامج دراسي بلغة غير لغة بلد الدراسة فيشترط أن يكون هذا البرنامج موجها للطلبة المحليين والأجانب معاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026