المادة 2 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023
أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
النظام: نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
مؤسسة التعليم العالي غير الاردنية : مؤسسة تعليمية أو بحثية أو معهد أو مركز غير وما في حكمها تمنح الشهادة أو ما يعادلها.
التعليم التقليدي : نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهاً لوجه في عملية التعليم والتعلم بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية ومرافقها في مكان ووقت محدين ويمكن ان يتضمن انماطا تعليمية أخرى تشمل التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن، وغير المتزامن) والتعلم المدمج بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي.
التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد: نظام تعليمي يعتمد بشكل كامل على التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن وغير المتزامن) بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي ، ولا يشمل التعلم بالانتساب.
الانتظام في الدراسة : التحاق الطالب الفعلي بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية واقامته في بلد الدراسة المدة اللازمة لإنهاء متطلبات الحصول على الشهادة بالتزامن مع دراسته وفقا لهذه التعليمات.
قرار المعادلة: القرار الصادر عن لجنة المعادلة بأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديميا احدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات المعتمدة في الاطار الوطني للمؤهلات في المملكة أو أنها نظيرة لها.
وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة.
وثيقة التخرج : وثيقة تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية تثبت أن حاملها قد أنهى جميع متطلبات التخرج لمرحلة دراسية معينة بنجاح وحصل بموجبها على الشهادة.
نظام نقل وتجميع الساعات المعتمدة الأوروبي (ECTS): نظام أوروبي لقياس واحتساب عبء التعلم على أساس نتاجات التعلم وفقا للنظام البولوني.
الساعة المعتمدة : وحدة قياس للعبء الدراسي التي يجب على الطالب دراستها لكل مساق في الفصل الدراسي، أو في السنة الدراسية، بحيث يكون لكل مساق دراسي عدد محدد من الساعات التدريسية، ويختلف أساس احتساب الساعة المعتمدة وعدد الساعات المعتمدة لكل شهادة حسب مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
الساعة التدريبية : هي الساعة التي يقضيها الطالب في مكان التدريب أو العمل تحددها مؤسسة معتمدة لهذه الغاية أردنية أو غير أردنية.
السنة الدراسية: السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026