المادة 4 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
للمرخص له أو المرخص له المستقل ان يطلب من مالك العقار قطع أو تهذيب الأشجار التي تعترض المنشآت الكهربائية والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت وذلك في حدود مسافة السماح الكهربائي المحددة في هذه التعليمات، وفي حال عدم التزام مالك العقار للمرخص له أو المرخص له المستقل اللجوء للهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026