المادة 3 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025

يتعين على مالك العقار مراعاة مسافة السماح الكهربائي لغايات مرور الموصلات الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط المارة فوق العقار أو بالقرب منه وعدم إقامة أي إنشاءات أو معيقات أو زراعة أشجار معيقة في حدود هذه المسافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة