المادة 12 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

أ. أن لا يقل معدل المتدرب عن خمسين بالمائة (50%) في كل مادة تدريبية نظرية مقررة للدورة. ب - يتم احتساب المعدل العام بناءً على علامات المتدرب في كل مادة تدريبية نظرية مع الأخذ بعين الاعتبار الساعات المعتمدة لكل مادة، ويكون التقدير العام للمتدرب في الجزء النظري حسب سلم العلامات التالية: المعدل العامالتقدير العام 90 - 100ممتاز 80 - 89.99جيد جدا 70 - 79.99جيد 60 - 69.99متوسط 50 - 59.99مقبول ج. على المتدرب أن ينهي فترة التدريب العملي المقررة للدورة بنجاح بناء على تقرير خطي مقدم من مدير المركز إلى اللجنة. د. إذا قصر المتدرب في اقل من ثلث مجموع الساعات النظرية المقررة للدورة (شريطة أن لا يقل معدله العام عن 50 %) يعطي فرصة واحدة على الأكثر للامتحان التكميلي يحدد موعدها مدير المركز، وإذا لم يجتاز الامتحانات التكميلية يعتبر راسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة