المادة 11 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

أ. يكون التدريب بواقع (5) ساعات تدريبية يوميًا، وتكون مدة كل ساعة تدريبية (50) دقيقة، ويجوز تخفيض أو زيادة عدد الساعات التدريبية اليومية و/ أو مدة كل ساعة تدريبية لغايات مبررة بناءً على تنسيب مدير المركز وبموافقة اللجنة. ب. يلتزم المتدرب بالتفرغ التام المنتظم في الدورات التدريبية خلال ساعات الدوام الرسمي . ج- يحرم المتدرب الذي يتغيب منذ بداية انعقاد الدورة أكثر من (15%) من مدة الدورة المقررة بعذر او بدون عذر من الاستمرار في الدورة التدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز وبقرار من اللجنة، ويتم احتساب الغياب للمرشحين الذين التحقوا بالدورة بشكل استثنائي وفقا للمادة (10/9) منذ بدء انعقاد الدورة وليس منذ التحاقهم بالدورة. د. لمدير المركز قبول عذر المتدرب الذي يتغيب عن أي امتحان ويحدد له موعد آخر للامتحان في مده أقصاها أسبوعان من موعده الأصلي. ه - إذا حرم المتدرب ( من موظفي الادارة ) الذي يتغيب من بداية انعقاد الدورة أكثر من 15% من مدة الدورة بعذر مشروع ومبرر توافق عليه اللجنة يتم الحاق المتدرب في الدورة التي تليها وبتنسيب من اللجنة وبموافقة معالي الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة