المادة 2 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020
أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات وأي من المنشآت الصحية للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المصابين بفيروس كورونا.
ب- يتم تحرير مخالفة للمختبر او المستشفى أو المنشأة الصحية المخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري وعنوان المنشأة واسم مالكها أو اسم المفوض بالتوقيع عنها وتاريخ تحرير المخالفة او الإغلاق ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/أو محرري ضبط المخالفة.
ج- يتم تحرير المخالفة على ثلاث نسخ ويسلم المخالف نسخة منها.
د- تحال المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026