المادة 1 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك