المادة 7 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018
تتولى مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
وزير الداخلية
سمير ابراهيم المبيضين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026